قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 48

الجزء ٤٨ · صفحة ٢٧٧

الباب السادس والعشرون في شفعة الشركاء ومن هو أولى منهم بالشفعة(1)

من كتاب بيان الشرع: وإذا كانت الشفعة لناس عدة، كلهم فيها سواء، فمن /220/ سبق إليها؛ فهو أولى بها إذا أخذها، وإن طلبوا جميعا؛ فهي بينهم على الرؤوس، ولو طلب واحد منهم قبل واحد، ما لم يحكم له بها، ولو كانت الأموال أقل أو أكثر.

وقال أبو عبد الله: الشفعة على عدد السهام، وليس على عدد رؤوس أهلها، والقول الأول أحب إلينا، قال: وإن أبطل بعض الشفعاء شفعته؛ لم يضر ذلك الباقين، ولم يلزم ذلك غيره.

مسألة عن أبي الحسن: فيما عندي: وعن (ع: من) رجل(2) باع لرجل مالا، وذلك المال شفعة جماعة من الناس، منهم من له فيه حصة مشاعة غير مقسومة، ومنهم من عليه طريق، ومنهم من يشفع بالمسقى، ومنهم من يشفع بالقياس، وإن أخذها، ولا سبق إلى الشراء فأخذ لنفسه، فنازعه في الشفعة من هؤلاء، من هو أولى منه، قلت: هل يحكم لمن هو أولى بها؟ فعلى ما وصفت: فأولى هؤلاء بالشفعة الشريك في الأصل، فإن كان سبق أحد من هؤلاء الذين يشفعون بالقياس والطريق إلى شراء هذا المال، وطلب الشريك فيه الشفعة من

(1) زيادة من ق.

(2) زيادة من ق.

١٩٬٦٠٩ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.