قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 48

الجزء ٤٨ · صفحة ٢٨٩

مسألة من جواب الشيخ محمد بن علي بن عبد الباقي: وقلت: رجل له ولد، ولولده ولد، باع ولد الولد لجده مالا، وطلبه الشفيع؟

الجواب: إن كان الولد(1) حيا؛ فلا شفعة فيه، وإن كان ميتا؛ ففيه الشفعة، سل عنها، وفي هذه نظر. قال من قال: إن الشفعة فيه واجبة، كان الأب حيا أو ميتا؛ فهو سواء، وهذا القول أحلى وأولى، وهذا عند من يرى أن الولد أولى بماله من والده، وعند من يرى أن ماله لأبيه؛ فعسى أن يكون كما قال أولا، والله أعلم.

(1) هكذا في الأصل. ولعله: الوالد.

١٩٬٦٢١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.