قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 48

الجزء ٤٨ · صفحة ٢٩٤

عن شهادتها وهي حاضرة صحيحة، وليس ذلك للرجل إلا في المرض، أو لعلة له فيها عذر، فإذا أرسل من يطلب لها؛ فقد أدركت، ولو تطاول الرسول، إلاّ أن تعلم المرأة بتواني الرسول، والله أعلم.

مسألة: شائق بن عمر: وقلت: في وكيل المرأة في الشفعة إذا بيع بيت بمنح، أو وكلت المرأة رجلا من أهل منح، فجاء إلى إزكي، وهو عالم ببيت المشتري، هل يسير إلى بيته، أعني: الوكيل، ويجاوز بيت المشتري، أم عليه أن يبدأ ببيت المشتري، وما القول في ذلك؟

الجواب: إن عليه أن يبدأ ببيت المشتري، ويسأل عنه، إلا أن يكون عنده رفاع يخاف عليه، أو دابة تنطلق، أو يكون له عذر في ذلك.

قلت: يسير إلى بيته ويلزم حقه، ويذهب يطلب الشفعة، وأما إن كان سار إلى بيته، /234/ ولم يطلب الشفعة من غير عذر؛ فقد بطلت شفعته، وإنما عليه أن يسأل عن المشتري، وإن وصل ولا شهد بأخذ الشفعة إلى أن يلقاه، واليمين في التواني يحلف الموَكِّل أنه ما يعلم أن وكيله توانى عن طلب شفعته، والله أعلم.

١٩٬٦٢٦ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.