قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 48

الجزء ٤٨ · صفحة ٣٠٣

يكن حاكم.

قلت: فالمال يكون في يد من؟ قال: المال في(1) يد من هو في يده، حتى يحضر المشتري، ويقطع حجته في الحكم، ويدفع إليه الثمن.

مسألة من المصنف: ومن خرج إلى بلاد الهند أو الزنج، أدرك الشفعة في المشاع، إلى أن يقدم أهل ذلك البلد، فإن قدم الخارج، ولم يقدم هو، وأقام؛ فلا شفعة له.

(رجع) مسألة: وعن من اشترى شفعة لرجل غائب أو يتيم، فلما قدم الغائب، أو بلغ اليتيم، أدرك شفعته، وقد ثمر المشتري ثمارا كثيرة، وأصلح صلاحا كثيرا، مثل فسل، وغيره من الصلاح، هل يرد ما ثمر، ويرد عليه ما أصلح؟ فعلى ما وصفت: فليس على المشتري أن يرد ما ثمر على الشفيع؛ إلا أنهم قد قالوا: إن كان المشتري أصلح في المال شيئا؛ كان على الشفيع أن(2) يرد على المشتري ما أصلح في المال، ويحسب ذلك مما استغل المشتري من المال، فإن كان الصلاح أكثر من الغلّة؛ لحق المشتري الشفيع بالباقي، وكان على الشفيع أن يرد على المشتري ما فضل من(3) الصلاح /242/ من بعد الغلة، وإن كانت الغلة أكثر من الصلاح؛ لم يكن على المشتري ردّ فضل الغلة، على الشفيع(4) أن يردّ على المشتري شيئا من قيمة الصلاح. وقيل: إن المشتري بالخيار، إن شاء قلع نخله،

(1) زيادة من ق.

(2) زيادة من ق.

(3) هذا في ق. وفي الأصل: على.

(4) كتب في الهامش: لعله وعلى الشفيع.

١٩٬٦٣٥ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.