قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 48

الجزء ٤٨ · صفحة ٣٠٤

وإن شاء أخذ قيمته من الشفيع، إلا أن يكون المشتري قد استغل منها غلة حسب عليه الغلة من القيمة، فإن كان فيها وفاء، وإلاّ تبع(1) الشفيع بما نقص.

مسألة: وفي الشفعة، أيدركها الغائب؛ [فله شفعته](2)، إلا أن يكون عرضت على وكيله فلم يردها، أو مال بيع في دين من ميراث ورثه الغائب؛ فهذا شفعة له فيه مما يباع في دين المتوفى؛ لأنه لا ميراث له فيه حتى يقضي دينه، واليتيم يدرك شفعته إذا بيعت ما لم يبلغ اليتيم، وما لم يباع المال في دين المتوفى الذي ورثه؛ فإنه لا ميراث له حتى يقضي الدين، أو في نفقة اليتيم، فإن ذلك ماض، ولا يباع أصل اليتيم حتى لا يبقى له حيوان.

[قال غيره](3): ولا يباع أصله حتى لا يبقى له حيوان ولا متاع، إلا ما لا غناية له عنه، واليتيم إذا أدرك الرشد، فاطلع على بيع ماله، فلم يغير؛ فهو ماض عليه، ولو ساعة من نهار(4)، وينظر فيما بيع من ماله، فإن كان باع بحق، وإلاّ(5) أخذ من ماله مثله.

مسألة: وإن طلب الوالد الشفعة لنفسه، والمال الذي يشفع لولده يطلب الشفعة؛ لأنّ ذلك ليس له أن يأخذ شفعة ولده له لنفسه؛ والله أعلم.

(1) هذا في ق. وفي الأصل: بيع.

(2) هذا في ق. وفي الأصل: فلا شفعة.

(3) ق: مسألة.

(4) هذا في ق. وفي الأصل: نهاره.

(5) هذا في ق. وفي الأصل: ولا.

١٩٬٦٣٦ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.