الجزء 48
الجزء ٤٨ · صفحة ٣٠٦مسألة: ومن اشترى شفعة لآخر، واحتج أنه أخذها لغائب، فإن كان الغائب حيث لا تناله الحجة، أو صبيا؛ فللشفيع شفعته، وإن كان حيث تناله الحجة؛ احتج عليه.
مسألة: ومن جواب من أبي علي ? إلى أبي مروان: وأمّا الذي سألت عنه يا أخي، من شفعة طلبها صاحبها، ولا يشك الحاكم أنها له، والمشتري غاب(1)، وفي الشفعة ثمرة، سألت هل توقف الثمرة إذا طلب الشفيع النقد في ذلك؟ فما يرى بتوقيفهما على ما ذكرت بأسا.
مسألة: وعن هاشم ومسبح: وعن رجل تولى لحقوق(2) /244/ الناس، وغاب وعليه حق، كيف يباع ماله، فيمن يريد، أو مساومة(3)، أو مماكسة، أرأيت إن بيع مزايدة، هل يدرك الشفيع شفعته؟
قال هاشم: قال موسى: لا يباع فيمن يزيد إلا الميراث والغنيمة، وأما الشفعة؛ فلعل فيها اختلاف.
قال غيره: الذي عرفت فيما بيع بالنداء؛ ففي الشفعة فيه اختلاف، والله أعلم، [انظر في ذلك](4). انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
مسألة: ابن عبيدان: إن الغائب إذا كان خلف بحر؛ فلا شفعة له إلا في المشاع، وإذا لم يكن خلف بحر؛ فله الشفعة في المشاع وغيره، وأما مسيره على