قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 48

الجزء ٤٨ · صفحة ٣١١

مسألة: صالح بن وضاح: وأما بيع المال، والذي يشفعه في الأحساء، أيدرك الشفعة؟

فالجواب: إن الغائب من عمان لا يدرك الشفعة في المقسوم، وأما في المشاع؛ فله. وأما الحاج والغازي في سبيل الله؛ فلا تفوته شفعته في مشاع ولا مقسوم. وقد قيل: إن الحاج إذا أقام إلى العاشوراء؛ لم يدرك شفعته.

مسألة: محمد بن عبد الله بن مداد: وأما في الشفعة؛ فعلى صاحب الرستاق أن يخرج إلى السر في طلب شفعته، والله أعلم.

١٩٬٦٤٣ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.