الجزء 48
الجزء ٤٨ · صفحة ٣١١مسألة: صالح بن وضاح: وأما بيع المال، والذي يشفعه في الأحساء، أيدرك الشفعة؟
فالجواب: إن الغائب من عمان لا يدرك الشفعة في المقسوم، وأما في المشاع؛ فله. وأما الحاج والغازي في سبيل الله؛ فلا تفوته شفعته في مشاع ولا مقسوم. وقد قيل: إن الحاج إذا أقام إلى العاشوراء؛ لم يدرك شفعته.
مسألة: محمد بن عبد الله بن مداد: وأما في الشفعة؛ فعلى صاحب الرستاق أن يخرج إلى السر في طلب شفعته، والله أعلم.
١٩٬٦٤٣ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.