قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 48

الجزء ٤٨ · صفحة ٣١٢

الباب الثلاثون في شفعة اليتيم وفي انتزاع الشفعة منه

ومن كتاب بيان الشرع: واليتيم إذا بلغ لم يدرك شفعته من المقسوم، [ويدركها من](1) المشاع.

قال محمد بن جعفر: ولن يدرك الأيتام مالا بشفعة إذا بلغوا، إلاّ المشاع فيدركوا، فإن علم وصيه ببيعها فتركها؛ لم يدركها /249/ اليتيم إذا بلغ أيضا، وكذلك شفعة الصبي إذا علم والده ببيعها، فلم يطلبها وتركها؛ لم يدركها الصبي إذا بلغ، واليتيم بالخيار فيما أخذ له وصيه أو وكيله من الشفع في المقسوم، إن شاء أخذه، وإن شاء تركه، وأخذ من الوكيل ثمنه الذي أعطاه من ماله، والغالة لمن أخذ المال، وعليه ما كان عليه من غرامة.

مسألة(2): قال أبو سعيد محمد بن سعيد رضيه الله: في رجل بيعت شفعته وهو يتيم، فلما بلغ جهل أن يردّ بالشفعة من حينه، إلى أن علم بعد ذلك، ثم ردّ بالشفعة؛ إنه لا شفعة له، ولو جهل، ولو توانى بعد بلوغه ساعة واحدة؛ فقد بطلت الشفعة إذا كان قد علم بها.

مسألة: أحسب عن أبي علي الحسن بن أحمد: في اليتيم إذا باع ماله، وأما إن بيع(3) اليتيم؛ ففي الانتزاع اختلاف؛ بعض يرى على الشفيع أن ينتزع،

(1) ق: ويدرك في.

(2) زيادة من ق. وفي الأصل: بياض بمقدار كلمة.

(3) هكذا في النسخ الثلاث.

١٩٬٦٤٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.