قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 48

الجزء ٤٨ · صفحة ٣١٣

فإذا بلغ اليتيم، وأتم البيع؛ أخذ شفعته، وسلم الثمن. وبعض لا يرى عليه ذلك حتى يبلغ اليتيم ويتم البيع، ثم ينتزع، والله أعلم.

مسألة عن أبي الحواري: وكذلك إن كان يتيما، وكان له وكيل أو وصي، فلم يطلب له شفعته؛ فلا شفعة له، وكذلك إن لم يكن له وكيل أو وصي؛ فقد قالوا: يدرك شفعته في المشاع إذا بلغ، ولا يدركها في المقسوم.

مسألة عن أبي الحواري: والصبي إذا كان له أب، فلم يطلب له شفعته؛ فلا شفعة له.

مسألة عن أبي عبد الله محمد بن محبوب: وسئل عن الأعجمي والوكيل، هل يشتري وكيله شفعته؟ قال: يشتري /250/ له شفعته من المشاع، وأمّا المقسوم؛ فلا، وأما غير الوكيل والوصي؛ فلا يشتري له مشاعا، ولا مقسوما.

مسألة: وعن شفعة اليتيم والغائب إذا كان لهما وكيل؛ فأيهما يدركان بالشفعة إذا بلغ اليتيم، وقدم الغائب، وكذلك المشاع من الأموال، وأمّا المقسوم؛ فأيّهما لا يدركان فيه.

مسألة: وعن اليتيم، هل له شفعة إذا أدرك(1) فيما باع(2)، وعمر المشتري وأصلح، أو فيما يؤدي عليه فيما يزيد؛ فلليتيم فيما يرى الشفعة إذا أدرك بالمال الشائع، إلاّ أن يكون له وكيل من أبيه، فضيع(3) ذلك الوكيل؛ فلا شفعة لليتيم،

(1) ق: درك.

(2) كتب فوقها: يباع.

(3) ق: فيضيع.

١٩٬٦٤٥ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.