الجزء 48
الجزء ٤٨ · صفحة ٣١٤وكذلك ليس لليتيم شفعة فيما نودي(1) عليه برأي السلطان، وكذلك ليس لليتيم شفعة(2) في الحقيقة، والحقيقة هي ممرّ الطريق والمياه، والغائب مثله، إلاّ الغائب في المصر الذي هو فيه. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
مسألة: ومن غيره: عن الشيخ عبد الله بن محمد القرن: والوصي لليتيم إذا استشفع له(3) بالحقائق مثل ساقية أو طريق أو أجالة(4)، ولم يرض بها بعد بلوغه، كيف الحكم؟ قال: إذا رضي بها؛ فهي له، وإلاّ لزمت الوصي، والله أعلم.
مسألة: وعنه: في شفعة اليتيم إذا غيّر في القسم الذي لم يثبت عليه، في الإجماع من المسلمين؛ إنه إن لم يكن له وكيل ولا وصي، وطلب شفعته من غير توان منه بعد بلوغه، وقبل الغير؛ إني لا أقوى أبطل شفعته، وذلك إذا كان لا يصح هذا القسم الذي لا يثبت إلا بإتمام من هذا اليتيم، وأما إذا كانت عقدة القسم لها أصل، /251/ ولا تتغير إلا أن ينقضه هذا الشريك، وإذا لم ينقضه، ولم يتمه؛ إنه يثبت عليه، فيعجبني أن يأخذ شفعته بعد النقض من غير توان، ومتى كان التواني في الحالتين، ولم يطلب شفعته في حين حقيقة وجوبها؛ فلا أجد لجواز ذلك، ولا حجة تؤيده، والله أعلم.