قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 48

الجزء ٤٨ · صفحة ٣١٥

مسألة: لعلها عن الشيخ المربوعي الضنكي: المحتسب لليتيم كان ثقة أو غير ثقة، هل له أن يأخذ له شفعة من المشاع والحقائق؟ قال: إذا كان المحتسب ثقة؛ فله أخذ شفعة اليتيم ممن اشتراها بالوجه الجائز من المشترك، وغير المشترك، مما تجب فيه الشفعة بالمضار، وأمّا إذا كان المحتسب غير ثقة؛ فرأيت شيخنا ناصر بن خميس كأنّه لم يعجبه له أخذها.

قلت: وإن تركها ولم يأخذها، أتفوت اليتيم بعد بلوغه؟ قال: فأمّا من المشاع؛ فإنه إذا بلغ وطلبها أدركها، والله أعلم.

مسألة: ابن عبيدان: وإذا باع أحد مالا يشفعه غائب أو صبي، أله شفعة إذا مات البائع؟ قال: إن الشفعة لا تبطل بموت البائع، بل تبطل بموت المشتري أو الشفيع. وأما الصبي إذا بلغ، وكان المشتري حيا؛ فله الشفعة في المشاع، وأما في المقسوم؛ فلا شفعة له. وكذلك الغائب خلف البحر، والله أعلم.

مسألة عن الشيخ ناصر بن خميس ?: واليتيم إذا كان لا وكيل له، ولا وصي ولا محتسب، وبيعت شفعته، أيعجبك أن يقام له وكيل ينزع شفعته، أم لا يجوز ذلك على هذه الصفة؟

الجواب: إن أقام /252/ حاكم المسلمين، أو جماعتهم مع عدم حاكمهم وكيلا لما ذكرت؛ فواسع ذلك عندنا، وقد فعل ذلك من فعل من حكام المسلمين في المال المشاع دون المقسوم، والله أعلم.

١٩٬٦٤٧ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.