قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 48

الجزء ٤٨ · صفحة ٣١٦

الباب الحادي والثلاثون في شفعة اليتيم و(1) الصبيّ والمريض والأعجم وما أشبه ذلك

وعن أبي محمد: إن وصي اليتيم ليس له أن يأخذ لليتيم من الشفع إلا المشاع، ولا يحكم له به إلا المشاع، فإن طلبه؛ حكم له، وإن علم فلم يطلب الوصي، ولم يكن لليتيم حجة إذا بلغ، وقاطع البحر مثله.

مسألة عن أبي علي الحسن بن أحمد: وكذلك يوجد أن الحاج إذا أقام إلى عاشوراء؛ فاتته الشفعة، عاشوراء ما(2) هو؟ فعاشوراء معنا هو اليوم الذي يسمونه الناس الملمسة.

مسألة: وعنه: والمريض إذا علم ببيع شفعته، هل يجوز له أن ينتزع قبل صحته، وهل يثبت انتزاعه، وهو في حال لا يحمل عليه، وقلت: إن كان ليس له أن يطلب إلا حتى يصح، وطالت به العلة، وخشي خروج المشتري إلى حج أو سفر أو موته، كيف يرى الوجه فيه؟ الذي عرفت أن المريض يوكل في انتزاع شفعته. وبعض يقول: إنه لا ينتزع شفعته؛ حتى يصحّ من مرضه، ولا تفوته شفعته على هذا القول، والله أعلم.

مسألة من الزيادة المضافة عن الشيخ صالح بن وضاح: وأما المريض إذا بيعت شفعته، ولم يوكل من ينزعها له بعد أن علم ببيعها؛ فلا يدركها إذا برئ، ولا يدركها وارثه بعد موته؛ لأن الشفع لا تورث.

(1) زيادة من ق.

(2) هذا في ق. وفي الأصل: أما.

١٩٬٦٤٨ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.