قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 48

الجزء ٤٨ · صفحة ٣١٧

قال محمد بن علي: وجدت أن المريض يدرك الشفعة، ولا عليه طلب في حال مرضه ذلك، أتيت بالمعنى، /253/ ولعلي آتي باللفظ نفسه، والأول عندي أولى وأكثر، وعليه جل المسلمين، وأليق في النفوس، والله أعلم.

مسألة: وعن أبي الحواري: وكذلك الغائب يدرك شفعته متى ما قدم، إلا أن الغائب عليه إذا علم ببيع شفعته أن يشهد على ردّها، ويخرج من حين ما علم في طلب شفعته، إلا أن يكون حاجا أو غازيا، فإن لم يعلم حتى قدم؛ فله شفعته إذا قدم.

مسألة: وعن أبي الحواري: وأما المريض؛ فعليه أن يطلب شفعته إذا علم بها، فإن لم يقدر؛ وكل من يطلب له شفعته، فإن لم يوكل من يطلب له شفعته؛ فلا شفعة له إذا علم ولم يوكل.

[مسألة: ومن غيره](1): والأعجم يشتري له وكيله شفعته من المشاع، وأما المقسوم فلا، وأما غير الوكيل؛ فلا يشتري له مشاعا ولا مقسوما، والله أعلم.

(رجع) مسألة: وعن أبي الحواري: وأمّا من أسره السلطان أو دعاه إلى الخروج(2) فإن كان لا يقدر في طلب الشفعة؛ فعليه أن يشهد على رد شفعته، وإن لم يفعل ذلك؛ فلا شفعة له.

مسألة: في الشفيع الذي يشفع بعد اليتيم، [وإن طلب المال الشفيع الذي كان من بعد اليتيم](3) لما كره اليتيم أخذه، حيث بلغ اليتيم؛ فهو أولى به، إذا

(1) ق: زيادة.

(2) ق: الخراج.

(3) زيادة من ق.

١٩٬٦٤٩ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.