قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 48

الجزء ٤٨ · صفحة ٣١٨

كان قد طلبه كما أخذه اليتيم(1)، وقال إن لم يرده لليتيم(2)؛ فهو أولى.

مسألة: واليتيم فيما أخذ له وصيه أو وكيله من الشفع في المقسوم، و(3) اشتراه له؛ إن شاء أخذه، وإن شاء تركه، وأخذ من الوكيل قيمة الذي أعطاه من ماله، والغالة لمن أخذ المال، وعليه ما كان عليه من غرامة، وأما ما أخذ(4) الوكيل لليتيم من الشفعة المشاعة، /254/ أو اشتراه له بماله؛ فذلك يلزمه، وليس له فيه خيار.

مسألة: وفي المصنف: وأما شراء الوكيل لليتيم من مال، فلم يرضه لما بلغ؛ لم يلزمه ذلك، وذلك للوكيل وعليه الثمن، إلا ما كان شفعة لليتيم من المشاع؛ فإن ذلك لليتيم.

مسألة: ومنه: في مشتري المال لليتيم إذا بلغ وكره؛ قيل: يرجع إلى صاحبه الذي باعه. وقيل: يرجع إلى المشتري، والله أعلم.

(رجع) مسألة: وسأله سائل وأنا معه، عن يتيم ما باع ماله لرجل، والمال الذي باعه اليتيم شفعة آخر، هل على هذا الشفيع أن يطلب الشفعة، أن يطلب إذا علم ببيع اليتيم؟ قال: نعم عليه ذلك، يشهد من حين ما علم أنه إن بلغ اليتيم، وتمم هذا البيع، فأنا مطالب شفعتي.

(1) ق: لليتيم.

(2) ق: اليتيم.

(3) ق: أو.

(4) ق: أخذه.

١٩٬٦٥٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.