الجزء 48
الجزء ٤٨ · صفحة ٣١٩قلت له: وبيع اليتيم بيع يجب على الشفيع المطالبة؟ قال: نعم، هاهنا سبب.
مسألة: مزادة عن الشيخ سعيد بن زياد ?: عن رجل اشترى مالا شفعة لأعجم من قبل ساقية في مال الأعجم تسقي هذا المباع، فأقام له القاضي أو جماعة المسلمين وكيلا في شفعته، واشتفع له هذا الوكيل، أله(1) شفعة أم لا؟
الجواب: الذي حفظنا من آثار المسلمين أنا هذه شفعة باطلة، فالمال لمن اشتراه، وإبطالها من وجهين: أحدهما: أن لا شفعة للأعجم(2) في الحقائق، وله الشفعة في المشاع، والحقائق: الساقية والطريق. والوجه الثاني: إذا(3) ثبت للأعجم الشفعة في المشاع؛ فينزع له وكيله من قبل المسلمين، /255/ مثل القاضي وشبهه، قبل أن تباع الشفعة، وأما وكالتهم له بعدما بيعت الشفعة؛ فلا، هكذا حفظته من آثار المسلمين، والله أعلم.
مسألة: وعن يتيم بيعت شفعة له، وهو لم يبلغ؛ فقال: إن له شفعته في المشاع، وأما المقسوم فلا، فإن علم وصيه ببيعها فتركها؛ لم يدركها اليتيم إذا بلغ أيضا.
وقال أبو مروان: في الشفيع: إن اليتيم إن كان له وصي، أو أقام الحاكم له وصيا، أو [لم يقم](4) الحاكم له فيما تم، بيعت شفعته، فطلبها بعد بلوغه؛ فإن