قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 48

الجزء ٤٨ · صفحة ٣٢١

لعله ومن غيره: قال: وذلك معنا إذا كان الوكيل من قبل المسلمين من قبل أن تباع الشفعة، وأما بعد البيع؛ فلا، والله أعلم.

مسألة: ومن جواب الشيخ صالح بن وضاح: عن شفعة ليتيم؛ لأن المال غير مقسوم، ثم إن المشتري صرف من يده المال ببيع أو هبة أو إقرار، ومات المشتري، ثم إن اليتيم بلغ وطلب شفعته، أيدرك شفعته على هذه الصفة أم لا؟

فجوابه على ما بان لي: إن له شفعته إذا طلبها من المشاع بعد بلوغه، ولو صرفه المشتري ببيع ثان، وله أن يأخذ شفعته بأي العقدين شاء. وكذلك لو أقر بها المشتري أو وهبه؛ فقد صح له أن يأخذ الشفعة بأي العقدين سأله أن يأخذ بالعقد الأول، ويترك العقد الثاني، فله أن يأخذ بالعقد الأول، الإقرار والهبة، إلا أن يدفعه مشتريه إلى المسجد أو الفقراء؛ فليس لله شريك. وأما إذا مات المشتري، ثم بلغ اليتيم، وطلب شفعته؛ فإن الشفع لا تورث، كذا جاء في الأثر، وحفظنا عن أهل العلم البصر، والله أعلم.

مسألة: ومن جواب مداد بن عبد الله: وقلت: في اليتيم إذا بيعت شفعته في المشاع، وكان له وصي من والده، ولم يأخذها، أيدركها اليتيم إذا بلغ أم لا؟

الجواب: إذا كان وصيا في إنفاذ الوصايا، وقضاء الدين؛ فاليتيم يدرك شفعته في المشاع، والله أعلم، كما قال محمد بن جعفر:

ولن يدرك الأيتام مالا بشفعة … إذا بلغوا إلا المشاع فيدركوا

مسألة: ومن جواب الشيخ صالح بن وضاح: عن مال بيع، وبينه وبين مال آخر حضار، والشرب من صوار واحد، وعلى أصحاب المال الذي حذاه طريق إليه، أعني: المال المبيوع، والمال الذي عليه الطريق لأيتام، لابن وابنة وأم، فبلغ الابن وعلم هو وأمه، ولم يشفعوا المال، والابنة غير بالغ، أتجوز الشفعة بهذه

١٩٬٦٥٣ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.