قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 48

الجزء ٤٨ · صفحة ٣٣٠

الباب الثاني والثلاثون في شفعة أهل الذمّة و(1) العهد والمماليك

من كتاب بيان الشرع: وسئل عن مال بين مسلم وذمي، فباع المسلم /265/ حصته لرجل مسلم، وطلب الذمي شفعته؟ قال: له ذلك. قال: وقد قال من قال: ليس له شفعة، وأنا آخذ بالقول الأول. قال: ولكن لو(2) اشترى الذمي مالا؛ لم يكن له فيه شفعة، وطلبه رجل مسلم؛ فله أن يأخذ شفعته بالإسلام، وذلك إذا طلبه قبل انقضاء ثلاثة أيام مذ يوم علم شري الذمي(3).

ومن غيره: قال: وقد قيل: لا يؤخذ منه بشفعة الإسلام، إلاّ أن يكون لأحد فيه شفعة، فيأخذه بشفعته. وقال من قال: يأخذ بشفعة الإسلام، وعليه أن يردّ فيه، ويطلبه كما يطلب الشفعة، وله المدة(4) ثلاثة في دفع الدراهم. وقال من قال أيضا: للذمي أن يأخذ شفعته بالمضرة من غير المشاع. وقال من قال: ليس له إلاّ في المشاع. وقال من قال: لا شفعة له في المشاع وغير المشاع إذا كان الشري من المسلمين. وقول: من يرى له الشفعة في المشاع؛ فهو أوسط الأقاويل، وله شراؤه في المشاع، ولا يؤخذ منه بالشفعة.

مسألة: وقيل: إن الشفع تؤخذ من أهل الذمة والعهد بشفعة الإسلام إذا طلبها المسلم من علم من حين علم بالشري(5)، ولو لم يكن المسلم شفيعا بمعنى

(1) زيادة من ق.

(2) زيادة من ق.

(3) هذا في ق. وفي الأصل: الذي.

(4) هذا في ق. وفي الأصل: الذمة.

(5) ق: بالشراء.

١٩٬٦٦٢ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.