قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 48

الجزء ٤٨ · صفحة ٣٣٢

مسألة: قلت: ما تقول في مسلم باع لوالده مالا، ووالده ذمي، أيكون للشفيع فيه شفعة؟ قال: نعم.

قلت له: وكذلك الرجل إذا باع لزوجته وهي ذمية مالا، أيكون للشفيع فيه شفعة؟ قال: نعم.

قلت له: فإن الشفيع لم يعلم ببيع شفعته حتى أسلم الوالد، أيدرك شفعته من بعد إسلامه؟ قال: لا.

قلت له: فإذا باع المسلم للذمي مالا، فلا (خ: فلم) يرد المسلمون فيه شفعة الإسلام حتى أسلم الذمي، أيؤخذ منه المال بشفعة الإسلام؟ قال: لا.

قلت له: فإذا باع الذمي لزوجته الذمية مالا للشفيع (ع: فيه شفعة)؟ قال: لا، حكمهم في ذلك حكم المسلمين، /267/ وكذلك ما باعت الذمية(1) مالا لزوجها المسلم؛ فإنه لا يدرك فيه بالشفعة. وقال: من اشتراه الزوجان من بعضهما بعضا قبل العقدة، ثم لم يعلم الشفيع بالبيع حتى وقعت العقدة؛ فإنه يدركه بالشفعة إذا لم يعلم بالبيع حتى وقعت العقدة. قال: وما باعت له في حين ما كانت زوجته، فلم يعلم الشفيع ببيع الشفعة حتى بانت منه. قال: له في ذلك شفعة العد.

مسألة: قلت: وإذا كان العبد مأذونا(2) له في التجارة؛ فله الشفعة، فأسلم(3) مولاه الشفعة وليس على العبد دين، وتسليم لمولاه جائز؛ لأنّ ماله لمولاه، وإن

(1) هذا في ق. وفي الأصل: الذمة

(2) هذا في ق. وفي الأصل: مأذوما.

(3) ق: فإن سلم.

١٩٬٦٦٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.