قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 48

الجزء ٤٨ · صفحة ٣٣٤

الباب الثالث والثلاثون في انتزاع الشفعة إذا كان بيعها(1) منتقضا أو فاسدا

ومن كتاب بيان الشرع: وأحسب عن أبي علي الحسن بن أحمد: قلت: يوجد في رجل له شفعة بيعت شفعته بيعا فاسدا؛ إنه ليس عليه انتزاع بالبيع الفاسد.

قلت: ما تفسير البيع الفاسد، أهو من طريق الربا، أو غير ذلك، وكيف يكون الربا في بيع المال، وما الفرق بينه، وبين بيع اليتيم، واليتيم إذا باع كان بيعه شيئا(2)، وعليه الانتزاع إن كان بينهما فرق، فما الفرق في ذلك؟

الجواب: فالبيع فاسد(3) معي ما لا يجوز فيه المتاممة، ولعله مثل ما يبيع مال غيره بلا(4) حجة، فصاحب المال ينكر ذلك، وما يشبه ذلك، والله أعلم، وأما بيع مال اليتيم؛ ففي الانتزاع اختلاف؛ بعض يرى على الشفيع أن ينتزع، فإذا بلغ اليتيم وأتم البيع؛ أخذ شفعته، وسلم الثمن. وبعض لا يرى عليه ذلك حتى يبلغ اليتيم، ويتم البيع ثم ينتزع، والله أعلم.

(1) ق: بيعا.

(2) ق: سببا.

(3) ق: الفاسد.

(4) زيادة من ق.

١٩٬٦٦٦ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.