قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 48

الجزء ٤٨ · صفحة ٣٣٥

مسألة: وسأله(1) سائل عنده عن يتيم باع ماله لرجل، والمال الذي باعه اليتيم شفعة لرجل آخر، هل على هذا الشفيع أن يطلب الشفعة إذا علم ببيع اليتيم؟ قال: نعم، عليه ذلك، يشهد من حين ما علم أنه إذا بلغ هذا اليتيم، وتمم هذا البيع، فأنا مطالب شفعتي.

قلت له: ويبيع اليتيم بيع يجب على الشفيع المطالبة فيه؟ /269/ قال: نعم، هاهنا سبب.

مسألة: وإذا اشترى مالا بعبد، وأخذه الشفيع، ثم استحق العبد؛ كان البيع مردودا، وبطلت الشفعة.

مسألة: وسألته عن مال بِيعَ بيعا فاسدا، هل لمن يشفعه انتزاعه من مشتريه على فساد بيعه؟ قال: لا يجوز حتى يصحّ بيعه.

قلت: فإن باعه مشتريه قبل تمام بيعه من بائعه، أيكون بيعه مردودا إلى صاحبه، أم قد يثبت [البيع عليه](2)؟ قال: بل(3) مردود إلى صاحبه الأول ما كان عند الناس صحّة ذلك، (وفي خ: ما صح ذلك).

مسألة: وعن رجل ادّعى على رجل أنه بايعه قطعة من ماله، وأن المدعى إليه أنكر ذلك البيع، فطلب رجل شفيع تلك الأرض أن يأخذها بالشفعة؛ قال: أخاف أن يأخذ تلك الأرض القطعة بالشفعة إذا أقر بالبيع، ورد أمرهما إلى

(1) هذا في ق. وفي الأصل: وسألت.

(2) هذا في ق. وفي الأصل: عليه البيع عليه.

(3) هذا في ق. وفي الأصل: قائل.

١٩٬٦٦٧ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.