قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 48

الجزء ٤٨ · صفحة ٣٣٧

ذلك الأول إن تمسك بها، إذا كان في حين أخذه للشفعة كان له ذلك، وكان له الخيار في النقض والإمساك، وأما إن كان فاسدا؛ فلا يبين لي في ذلك معنى الاختلاف(1) كما قيل في رد العروض المقتضاة في البيع المنتقض والفاسد، وإن كان قد استغل منها غلة؛ فهي بالضمان، ويرفع من العمار فيها كما قيل.

مسألة: ومنه: رجل باع لرجل أرضه، واشترط عليه الشروي إن استحقت منه الأرض، هل فيه شفعة؟ فقيل: إن لا شفعة فيه، والله أعلم.

وفي موضع: عن /271/ غيره: فإن أدرك من الشفيع؛ فالشروي للمشتري الأول المستوجب منه الشفعة، والله أعلم.

مسألة من جواب محمد بن علي بن عبد الباقي: عن رجل باع مالا، وعليه شفيع، ولم يطلب شفعته، فبعد ذلك انتقض البيع بسبب بيع الخيار، وهو متقدم بيع القطع، وأخذ صاحب المال ماله من رجل آخر غير المشتري الأول.

الجواب: للشفيع شفعته في البيع الآخر، والله أعلم.

(1) ق: اختلاف.

١٩٬٦٦٩ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.