قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 48

الجزء ٤٨ · صفحة ٣٣٨

الباب الرابع والثلاثون في الشفعة إذا بيعت على واحد بعد واحد ثمّ علم صاحبها، وكذلك إذا باع أو وهب ما يستحقّ به الشفعة

من كتاب بيان الشرع: وإذا صارت الشفعة بين(1) واحد بعد (خ: إلى) واحد؛ فقيل: إن لم يعلم صاحبها بكل ذلك، فإذا علم وطلب؛ أخذها بأيّ العقد شاء إذا طلبها من حين ما علم، فأما إذا كان علم بالبيع الأول، فلم يطلب؛ فله في البيع الذي طلب فيه كان الثاني و(2) الثالث. وقال بعض: إنما يأخذها [من الذي هي يده](3). قال: والأول أحب إليّ، إلا أن يكون ثم حال يوجب النظر في ذلك، مثل غيبة أحد المشترين، أو موت، فقد ثبت الاختلاف.

مسألة: وعن رجل اشترى منزلا، فعلم الشفيع فلم يطلب(4)، ثم إن المشتري ولّاه رجلا آخر، وطلب الشفعة إلى الذي تولاه؛ قال: له ذلك، ولا يضره إذا لم يطلب الشفعة إلى الأول.

مسألة: وعن رجل اشترى شفعة لرجل بمائة درهم، ثم باعها المشتري بمائتي درهم، ولم يعلم بالبيع الأول، قلت: ما /272/ يكون على الشفيع الثمن الأول أو الآخر؟ فقد قيل: إن الشفيع يأخذ شفعته بأيّ العقدين أراد، فإن أخذها

(1) ق: من.

(2) ق: أو.

(3) هذا في ق. وفي الأصل: هي الذي من يده.

(4) زيادة من ق.

١٩٬٦٧٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.