الجزء 48
الجزء ٤٨ · صفحة ٣٣٩بالأول؛ رجع المشتري على الآخر على البائع الثاني بالثمن(1) الذي باعها به(2)، وإن أخذها بالثمن الآخر؛ رد على من هي في يده، والقول الأول أحبّ إلي، إلا أن يكون ثم حال يوجب النظر في مثل ذلك مثل غيبة أحد(3) المشترين أو موت؛ فقد يثبت ذلك الاختلاف، وكل ذلك جائز.
مسألة: وسألته عن رجل باع من رجل أرضا، فعلم الشفيع فلم يطلب شفعته، ثم إن المشتري ولى تلك الأرض رجلا آخر، فرجع الشفيع؟ قال: له شفعته بينهما(4).
قلت: أرأيت أنّ المشتري الآخر هو يشفعها بعد الشفيع الأول؟ قال: هي للأول، إلا أن يكونا جميعين شفيعين؛ فهي للآخر، وليس للأول شيء.
مسألة: في رجل(5) اشترى شفعة لرجل، فلم يعلم الشفيع بالبيع حتى أزال الشفيع ماله الذي به يكون له الشفعة، ثم علم من بعد ما فات(6) المال؛ قال: فلا شفعة له؛ لأنه ليس له الآن شيء يشفع به، ولا عليه ضرر، وأخذ(7) الشفعة.
(1) زيادة من ق.
(2) زيادة من ق.
(3) هذا في ق. وفي الأصل: أخذ.
(4) كتب فوقها بثمنها.
(5) زيادة من ق.
(6) ق: أفات.
(7) ق: يأخذ.