الجزء 48
الجزء ٤٨ · صفحة ٣٤٠قيل: فإن رجع المال الذي(1) أزاله إليه، وبه تؤخذ الشفعة، ثم علم بالبيع؟ قال: له الشفعة.
قلت: فإن أزاله، ثم علم، ثم رجع إليه المال، [قالا لا](2).
مسألة: وقال: في رجل باع شفعة لرجل، ثم باعها المشتري الآخر، ثم علم؛ قال: يأخذها بأيّ ثمن شاء بالأول، وإن شاء بالأوسط، وإن شاء بالآخر.
قلت: فإن بالأوسط والآخر، ولم ير أن يأخذ، ولم يعلم بالأول؟ قال: له أن يأخذ /273/ بالأول.
مسألة: لعله: وقيل: في رجل بيعت شفعته، فلم يعلم ببيعها حتى علم، وقد باع الذي يستحق به الشفعة، فطلب شفعته، وقال: "لم أعلم ببيعها، وقد كانت لي من قبل أن أبيع(3) الذي استحقها به"؛ فإنا لا نرى له شفعة إذا تلف الذي يستحق به الشفعة، وسواء(4) ذلك علم ببيعها، ثم باع الذي يستحقها به، أو باع ثم علم بها؛ فلا شفعة له(5) من بيعه.
ومن غيره: قال: نعم هكذا معنا؛ لأنه قد أصرف عن نفسه النفع والضرر، وإنما الشفعة بالمضرة؛ فلا مضرة في ذلك. وقال من قال: هي له؛ لأنها قد وجبت له من قبل، وكذلك لا شفعة للمشتري في ذلك المال الذي يشفع به هذا
(1) زيادة من ق.
(2) ق: فإلا لا. ث: لا.
(3) هذا في ق. وفي الأصل: بيع.
(4) هذا في ق. وفي الأصل: وسوى.
(5) زيادة من ق.