قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 48

الجزء ٤٨ · صفحة ٣٤١

المال؛ لأن بيع الأول وقع قبل بيع الثاني، فلا شفعة للمشتري، ولا للبائع في ذلك، والله أعلم.

مسألة: ولو أنّ رجلا اشترى عبدا وفيه شفعة لرجل، فباعه المشتري لمثلي ثمنه، فأعتقه المشتري الثاني، ثم استحقها الشفيع؟ قال: له أن يأخذه بالثمن الأول، ويكون فضل ثمن الثاني له(1).

مسألة من المصنف: فيمن اشترى أمة فيها حصة لآخر، ثم باعها فأعتقها المشتري الثاني؛ قال الحسن بن أحمد: يوجد أنّ الشريك ينتزع بالشفعة قبل العتق، ولا يعجبني بعد العتق، والبائع ضامن له قيمة حصته منها إن شاء الثمن الذي بيعت به، وإن شاء القيمة.

مسألة: ومنه: ومن اشترى مالا يشفعه شفيع، ثم بيع مال يشفعه ذلك المال الذي اشتراه، وأخذه بالشفعة، ثم علم ذلك الذي يشفع ذلك المال /274/ الذي اشتراه المشتري أولا، يطلبه وطلب ما اشترى بشفعته؛ فقيل: إنه(2) له ذلك كله. وقول: ليس له إلاّ الأولى، إلاّ أن يكون يشفع الآخرة بشيء غير الأولى(3)، وإن أدرك فيه دركا؛ فقيل: إنه إنما يأخذ الذي استحقه من هذا الذي انتزع منه، وأما(4) الشفعة؛ فليس له أخذها، وقد بطلت من يد من استحقها

(1) زيادة من ق.

(2) ق: إن.

(3) ق: الأول.

(4) هذا في ق. وفي الأصل: وإنما.

١٩٬٦٧٣ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.