قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 48

الجزء ٤٨ · صفحة ٣٤٢

بهذا المال الذي انتزع منه، وهي للمشتري الذي انتزعت منه بسبب هذا المال، والله أعلم.

وفي موضع من الضياء: إن أدرك ماله في يد رجل، وحكم له به الحاكم، أو أدرك شفعة له؛ فله أخذه، وأخذ ما كان أخذه المحكوم عليه شفعته هذا المال، وعليه أن يرد على الآخر رزيّته.

(رجع) مسألة: ومن باع ماله الذي كان يشفع به الشفعة التي طلبها؛ فقال من قال: قد أزالت(1) عنه الشفعة. وقال من قال: هي له؛ لأنها قد وجبت له.

مسألة: ومن اشترى مالا، ثم مال أيضا شفعة ذلك المال الذي اشتراه، فأخذه بالشفعة، ثم علم الذي يشفع ذلك المال الذي اشتراه المشتري أولا، فطلبه وطلب ما اشترى لشفعته؛ فقيل: إن ذلك كله له. وقول: ليس له إلا الأول، إلا أن يكون يشفع الآخر بشيء غير الأول.

مسألة: وعن رجل بيعت شفعة له ولم يطلبها؛ لأنه لم يعلم ببيعها إلى أن بيعت شفعة للشفعة التي يشفعها، فاشتراها المشتري للشفعة الأولى، (وفي خ: فأخذها المشتري بالشفعة)، ثم علم /275/ صاحب الشفعة الأولى، فطلب شفعته وما شفعته؛ فإنا نرى له أن يأخذ شفعته وما شفعت؛ لأنها له يوم طلبها، وإنّما أخذت الشفعة الآخرة بها.

ومن غيره: قال: نعم. وقد قيل: ليس له إلاّ الأولى، إلا أن يكون يشفع

(1) هذا في ق. وفي الأصل: أزلت.

١٩٬٦٧٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.