قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 48

الجزء ٤٨ · صفحة ٣٤٣

الآخرة [غير (خ: نسي(1) غير الأولى)](2).

مسألة: قلت له: ما تقول في رجل اشترى مالا شفعة لرجل، فلم يعلم الشفيع ببيع شفعته حتى وهب البائع للمشتري مالا هو شفعة لهذا المال الذي اشتراه هذا المشتري، وكلاهما فيه شفيعين(3)، هذا المال، ومال الشفيع الأول، هل للشفيع أن يأخذ شفعته الذي اشتراها هذا من قبل أن تجب(4) له هذا المال، أو يقايض به؟ قال: نعم له أن يأخذ شفعته.

مسألة: ورجل في يده مال كان قد اشتراه، ثم بيعت شفعة يستحقها هذا الرجل بهذا المال الذي في يده، فانتزعها ثم استحق عليه المال الذي استحق بالشفعة الذي في يده، [فانتزعها، ثم استحق عليه المال](5)، وأراد أخذ الشفعة، لمن تكون هذه الشفعة، للذي كان في يده المال الأول، أو لمن استحقه؟ فالذي عندي إنما يأخذ المال الذي استحقه من يد هذا الذي انتزع المال منه، وأما الشفعة؛ فليس له أخذها(6) على هذا الوجه، وقد بطلت الشفعة من يد من استحقها بهذا المال، انتزع منه، وهي للمشتري الذي انتزعت منه بسبب هذا المال، والله أعلم.

(1) هكذا في الأصل. ولعله: بشيء.

(2) ق: غير الأولى (خ: غير). ث: غير الأولى (خ: نسي من غير).

(3) ق: شفعتين.

(4) ق: تهب.

(5) هكذا في النسخ الثلاث.

(6) هذا في ق. وفي الأصل: أخذ.

١٩٬٦٧٥ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.