قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 48

الجزء ٤٨ · صفحة ٣٤٤

الباب الخامس والثلاثون في المال المبيوع إذا كان الشفيع يشفع بعضه

ومن /276/ كتاب بيان الشرع: وقال أبو سعيد: في رجل اشترى شفعة لرجل وغيرها بثمن واحد؛ إن للشفيع شفعته برأي العدول من (خ: في) قيمة الشفعة، ومعي أن صاحب الشفعة يطلب إلى الحاكم أن يوصله إلى أخذ شفعته بالقيمة، أو جماعة المسلمين إن عدم الحاكم، فإن جهل ذلك(1)، ولم يطلب حتى خلا ثلاثة أيام؛ فاتته شفعته، وإن طلب شفعته وقومها العدول، ولم يجد الحاكم الذي يوصله، ودفعه الآخر، ولم يوصله إلى حقه على معنى الظلم؛ فمتى ما قدر على أخذ(2) شفعته؛ كان له أخذها في الحكم، فإن طلب شفعته إليه، فقال: "قد اشتريتها بثمن لا أعرف ما هو"، ولم يحل بينه وبينها [فلا](3) فلم [يطلب] الآخر إلى ثلاثة أيام، ولا وصل إلى الحاكم ليوصله إلى حقه فلا شفعة له عندي إذا انقضت(4) ثلاثة أيام.

مسألة: جواب من أبي الحواري إلى أبي غسان مالك بن غسان: سألت عن مال باعه صاحبه من رجل وهو متفرق، وبجنبه شفيع لقوم، فطلب كل إنسان شفعته(5)؟ فعلى ما وصفت: فقد قالوا: لكل إنسان شفعته بقيمتها

(1) زيادة من ق.

(2) زيادة من ق.

(3) هكذا في النسخ الثلاث.

(4) هذا في ق. وفي الأصل: انتقضت.

(5) هذا في ق. وفي الأصل: شفعة.

١٩٬٦٧٦ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.