قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 48

الجزء ٤٨ · صفحة ٣٤٦

يشفع، [وقال آخرون](1).

مسألة: سألت الشيخ ابن أبي الحسن السعالي العتكي: عن الماء والأرض في الشفعة؛ فأقصى حفظي عنه أنه قال: الماء تبع الأرض، إلاّ أن يشاء الماء والأرض، فله.

مسألة: وعن رجل اشترى نخلا وماء، فطلب الشفيع شفعته من الماء، فقال المشتري: "إذا أخذت الماء فخذ الماء والنخل، فإن النخل لا تصلح لي إلا بالشرب"(2)، قلت: أيلزم الشفيع ذلك أم لا؟ قال: معي أنه قد قيل إن الشفيع بالخيار، إن شاء أخذ الجميع، وإن شاء /278/ ترك الجميع، [وليس له الجميع](3)، وليس له أن يأخذ الماء ويترك النخل، فيكون في ذلك الضرر على المشتري، وأرجو أنه قد قيل: له أن يأخذ شفعته من الماء، وليس عليه أن يتركها، ولا عليه أن يأخذ غير شفعته، ولا أحب أن يتبع(4) سالك ضرر على أحد الفريقين في نظر العدول، وأحبّ أن يرجعوا في هذا إلى رأي أهل العلم في ذلك، في صرف المضرة عنهما جميعا.

مسألة: وعن رجل اشترى قطعة أرض شفعة لرجل، وشربها على آخر، فطلب صاحب الشفع؛ فقال هاشم: كان موسى يرى له الشفعة(5) بالماء، قال: وكان أهل نزوى يرون الماء تبعا للأرض، ورأيت هاشما يحب قول موسى، وقال صاحب

(1) هكذا في الأصل، ث.

(2) هذا في ق. وفي الأصل: الشرب.

(3) زيادة من ق.

(4) هذا في ق. وفي الأصل: يبيع.

(5) ق: شفعته.

١٩٬٦٧٨ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.