الجزء 48
الجزء ٤٨ · صفحة ٣٤٧الشفعة: "خذهما جميعا أو اتركهما جميعا"، فذكر أن سليمان وابن مبشر اختلفا في ذلك، وكان سعيد بن المبشر يرى المشتري(1) الشفيع بالخيار، وسليمان لا يحمل عليه إلا شفعته، وقد حكم ابن المبشر في ذلك وقال: الشفيع يريد أن أتركها مراوغ(2) حمار، أو قال: لا أتركها مرواغ(3) حمار (خ: ممراغ(4) حمار).
مسألة عن المعنى المتقدم عن أبي الحواري: وذكرت في رجل. (قال الناسخ: تركتها لتكررها، وهي موجودة في الباب الرابع من هذا الجزء).
مسألة: وعن رجل اشترى من رجل نخلا متفرقة من حيطان، وإن بعض أهل الحيطان طلب شفعته بقيمة العدول، فقال المشتري: "خذ البيع جملة، أو كف عن شراي"؛ فقال: إما أن يأخذ الجملة، وإما أن يدع /279/ وأن يمسك المشتري؛ فللشفيع بقيمة العدول.
مسألة: وعمن اشترى ضاحية من رجل، وللضاحية شرب في ماء رجل آخر، يسوق إليها ماءه(5)، حتى إذا رويت صرف ماءه، فطلب صاحب الماء أن يأخذ ماءه بالقيمة؛ قال: فهي مثل التي قبلها. وانقضى الذي من بيان الشرع.
مسألة: ابن عبيدان: ومن [اشترى] مالا وماء صفقة واحدة، وكان في المال أو الماء شفعة لرجل، وليس له شفعة في الجميع، هل ترى له شفعة في الجميع، أم يقوم المال بثمنه، والماء بثمنه، ويأخذ شفعته بثمنها أم لا؟ قال: في ذلك