قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 48

الجزء ٤٨ · صفحة ٣٤٨

اختلاف؛ قول: إن أراد الشفيع أن يأخذ الجميع، أو يترك الجميع. وقول: إن للشفيع شفعته بقيمة العدول، والله أعلم.

مسألة: الصبحي: ومن اشترى ثلاث قطع لرجل في واحدة منهن شفعة، وأراد أن يأخذها ويترك الأخرتين، ولم يرض المشتري؟ قال: قد قال من قال من المسلمين: له أن يأخذ القطعة التي يستحقها بالشفعة. وقال من قال: ليس له ذلك، وإنما له الخيار إن شاء أخذ الجميع، وإن شاء ترك الجميع، والله أعلم.

١٩٬٦٨٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.