الجزء 48
الجزء ٤٨ · صفحة ٣٤٨اختلاف؛ قول: إن أراد الشفيع أن يأخذ الجميع، أو يترك الجميع. وقول: إن للشفيع شفعته بقيمة العدول، والله أعلم.
مسألة: الصبحي: ومن اشترى ثلاث قطع لرجل في واحدة منهن شفعة، وأراد أن يأخذها ويترك الأخرتين، ولم يرض المشتري؟ قال: قد قال من قال من المسلمين: له أن يأخذ القطعة التي يستحقها بالشفعة. وقال من قال: ليس له ذلك، وإنما له الخيار إن شاء أخذ الجميع، وإن شاء ترك الجميع، والله أعلم.
١٩٬٦٨٠ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.