الجزء 48
الجزء ٤٨ · صفحة ٣٥٢عن الشفيع ذلك كله، ولو أن المشتري باع منها ترابا(1) بألف درهم، وكان شراؤه لها بألف درهم؛ كان للشفيع شفعته، وله الألف(2) الذي باع به المشتري من ترابها.
ومن غيره: أمّا النخلة وإتلاف الأبواب، إذا اشترى وهي عليها؛ فذلك جزء من المال الذي وقع عليه البيع، وكذلك الثمرة المدركة، وأما التراب والخوص والكرب ونحو ذلك؛ فقد قيل في ذلك تقوم الأرض يوم يأخذها الشفيع، فإن كان ذلك الذي أخرجه منها من التراب ينقص قيمتها عما اشتراها؛ فعليه بقدر ما نقص من القيمة، وإن كان ذلك لا ينقص قيمة الأرض من إخراج التراب؛ فليس ذلك بشيء؛ لأنه بمنزلة الغلة. وكذلك الخوص والكرب، وأمّا الجذوع؛ فهو كما قال، وكذلك إن كان في الأرض شيء من التراب /283/ مجموعا مثل السماد الذي لو لم يشترطه المشتري كان للبائع، فإن اشترطه المشتري؛ فهو للشفيع في جملة البيع، وما كان من نحو هذا، وكذلك لو كسر دارا أو هدم حائطا، أو [عما](3) أو أزال(4) عمارا عن موضعه بإزالة مما لا يكون إلا بتغيير الأصل الذي وقع عليه البيع.
(1) هذا في ق. وفي الأصل: برايا.
(2) هذا في ق. وفي الأصل: ألف.
(3) هكذا في النسخ الثلاث. وفي بيان الشرع (38/ 418): غمى غماء.
(4) هذا في ث. وفي الأصل: زال. ق: أزل.