قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 48

الجزء ٤٨ · صفحة ٣٥٥

مسألة عن موسى بن علي: وذكرت إن كانت أرض خراب، أو نخل ضائعة، فأصلحها المشتري، فلما أدرك اليتامى طلبوا شفعتهم، هل للمشتري أن يعطى بقدر ما أصلح؟ فأقول: إن له بقدر ما يقدر في صلاحها.

مسألة من الزيادة المضافة من جواب محمد بن عبد الله بن مداد: وأما الذي اشترى مالا وقلع ما كان فيه من نخل، ويشتفعه يتيم أو غائب، ما الحكم؟

الجواب: على القالع قيمة ما قلع من نخل يقطع من ثمن الشفعة.

وأما الذي اشترى أرضا وفسل فيها نخلا وشجرا، فطلب الشفيع شفعته واستحقها، وطلب المشتري من الشفيع قيمة النخل؟

الجواب: ما يدرك قلعه؛ فله قلعه، وما لم يدرك؛ فله قيمته، والله أعلم.

مسألة: وعن رجل اشترى شفعة لرجل، ثم أدرك وفيها ثمرة مدركة قد أكلها المشتري؛ قال: الثمرة المدركة للشفيع؛ لأنها من الشري، وإن كانت غير مدركة؛ فهي للمشتري، وليس على المشتري رد غلة قد استغلها من المال، إلاّ ثمرة مدركة، اشترى المال وهي فيه؛ فإنها من الشراء، وإن رجع المشتري على الشفيع بنفقة أنفقها في المال؛ فإنه يطرحها مما استغل.

مسألة: وإذا اشترى رجل أرضا ثم فسلها أو عمرها، ثم استحقت بالشفعة؛ نظر قيمة ذلك الصرم يوم فسل، ونظر ما غرم فيه ثم يؤخذ منه ذلك مع رأس المال، وإن استغل منها شيئا، رفع ذلك من حرمه(1). /286/

مسألة: وعن رجل اشترى دارا بألف درهم وعليها أبواب، وهي شفعة لرجل،

(1) ق: كتب فوقها: غرمه. وفي الأصل: جرمه غرمه.

١٩٬٦٨٧ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.