الجزء 48
الجزء ٤٨ · صفحة ٣٥٧بقدر ثمن ما قطع منها بقيمة العدول، وأخذ ما بقي من النخل القائمة مع حفر النخل /287/ المقطوعة، وإنما يكون قيمة النخل المقطوعة قيمة نخل وقائع قائمة، وإن كانت النخل وقعت من آفة من غير المشتري؛ كان للشفيع الخيار، إن شاء أخذ القائمة مع أصول هذه الواقعة وجذوعها بالثمن الأول، وإن شاء تركها، وإن كان المشتري قد ارتزى من جذوعها، أو كربها أو خوصها؛ طرح عن الشفيع بقدر ما ارتزأه منها.
وكذلك إن كان في النخل ثمرة مدركة، ثم اشتراها، فاشترطها المشتري على البائع، كان الشفيع(1) تمرها، فإن أذهبها المشتري، ثم طلبها الشفيع؛ طرح عنه من الثمن الأول بقدر ثمرتها، وإن كان المشتري اشترى النخل، وليس فيها ثمرة مدركة، فيكون للبائع، إلاّ أن يشترطها، فأدركت فيها ثمرة فأذهبها المشتري من قبل أن يعلم الشفيع شفعته(2)، ثم علم، فطلبها، أخذها بالثمن الأول، ولا يطرح بالثمرة(3) شيء؛ لأن الثمرة للمشتري ما لم يطلبها الشفيع، فإن طلب الشفيع شفعته، وقد أدركت فيها ثمرة؛ كانت له الثمرة مع أصلها بالثمن الذي اشتراها به الأول، وإن كان المشتري قد أنفق عليها من عملها وإصلاحها؛ كان على الشفيع بقدر ما أذهب عليها المشتري مع ثمنها، إلا أن يكون المشتري استغل منها غلة بقدر ما أنفق فيها؛ فهنالك لا يكون على الشفيع أن يرد ما أنفقه عليها المشتري، إلاّ أن يكون الذي أنفق عليها أكثر، (خ: أقل) مما اغتل منها،