الجزء 48
الجزء ٤٨ · صفحة ٣٥٩مسألة: وفي كتاب المصنف: ومن اشترى شفعة لإنسان فحين اشتراها جعلها للسبيل، أو وقفها(1) على مسجد، أو أقر بها لأحد من قبل أن يعلم الشفيع، ثم علم فطلب شفعته؛ قال: أما السبيل فلا شفعة له فيها، إذا جعلها للسبيل، /289/ ووقفها(2) على مسجد، وأما الإقرار؛ فلا أحب(3) أن يكون للشفيع شفعته، ويرجع المقر له على المقر ذلك وشرواه.
مسألة: ومنه: قال محمد بن خالد: سمعنا أن من بيعت شفعته فاشتراها رجل [فبنى فيها](4) مسجدا يصلي فيه، ثم طلب أن لا يدرك؛ لأنّه لله.
قال أبو علي الحسن بن أحمد: قد قيل: إنه يدركها.
(رجع) مسألة من الزيادة المضافة عن الشيخ ورد بن أحمد بن مفرج: وسألت عن رجل اشترى شفعة لرجل، والرجل غائب، وبنى المشتري في جانب المسجد، أو المال، أعطاه بقية المال، أعني: المسجد، أيدرك الشفيع شفعته أم لا؟ فلا يدرك شفعته؛ لأنه لله، وفيه رأي غير ذلك، والله أعلم.
مسألة: ومنه: وسألته عن رجل اشترى مالا، وأعطى منه المسجد جزءا وأدرك بشفعة؟ قال: على الشفيع أن يسلم ثمن المال تاما، ولا ينقص منه الجزء الأول الذي للمسجد.