الجزء 48
الجزء ٤٨ · صفحة ٣٦٤النهار، فاشترى المال آخر النهار. قالوا: فلو أعطاه البائع نصيبا من جزء ماله، واشترى منه الباقي؛ فإنه إذا كانت العطية والشري في وقتين، أو مجلسين؛ فلا شفعة فيه، والله أعلم.
١٩٬٦٩٦ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.
النهار، فاشترى المال آخر النهار. قالوا: فلو أعطاه البائع نصيبا من جزء ماله، واشترى منه الباقي؛ فإنه إذا كانت العطية والشري في وقتين، أو مجلسين؛ فلا شفعة فيه، والله أعلم.