قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 48

الجزء ٤٨ · صفحة ٣٦٤

النهار، فاشترى المال آخر النهار. قالوا: فلو أعطاه البائع نصيبا من جزء ماله، واشترى منه الباقي؛ فإنه إذا كانت العطية والشري في وقتين، أو مجلسين؛ فلا شفعة فيه، والله أعلم.

١٩٬٦٩٦ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.