قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 48

الجزء ٤٨ · صفحة ٣٦٥

الباب التاسع والثلاثون في الانحطاط من(1) الثمن

من كتاب بيان الشرع: عن أبي الحسن فيما عندي: وعن رجل اشترى مالا من عند رجل بمائة درهم، ثم ترك منه عنه عشرة دراهم، أو خمسين درهما، ثم باع له بيعا يساوي القيمة مائة، فباع له(2) بتسعين درهما إحسانا منه ومحاباة، فأخذ الشفيع بالشفعة، قلت: فهذا الذي قد تركه أو أحسن إليه فيه، قلت: هل يحكم به للشفيع؟ فعلى ما وصفت: فالذي وجدناه في هذا أنّه إذا ترك له من الثمن شيئا، أو وهب له؛ فإنه ينحط عن الشفيع، على قول بعض الفقهاء. وقال من قال: إنما تركه (وفي خ: إنما وهبه) البائع هو للمشتري، ويأخذ الشفيع بأصل الشراء، وهذا(3) القول أحب إلينا. قال: وإن سماه حطا من الثمن؛ فللشفيع مثل ذلك، إلاّ أن يهب له الثمن كله؛ فعلى الشفيع إذا أخذ الشفعة أن يرد على المشتري الثمن تاما، ونحن نأخذ بقول من قال: إذا حط /294/ البائع عن المشتري شيئا من الثمن وسماه حطا؛ إن ذلك ينحط عن الشفيع، والله أعلم بالعدل.

ومن غيره: وقيل: إذا كان ذا رحم منه، أو أظهر عند البيع ذكر الإحسان إليه؛ فبالقيمة يأخذ(4) الشفيع، وإن لم يكن شيء من ذلك؛ فما على الشفيع غير ما عقد عليه البيع.

(1) ق: عن.

(2) زيادة من ق.

(3) هذا في ق. وفي الأصل: وهو.

(4) هذا في ق. وفي الأصل: نأخذ.

١٩٬٦٩٧ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.