الجزء 48
الجزء ٤٨ · صفحة ٣٦٧يرد على البائع بقيمة الثمن، إن كان فيه رخص لا يتغابن الناس في مثله، إذا كان قد حط له من الثمن شيئا له(1) يعرف أنه أثراه(2) بذلك، وأحسن إليه فيه.
[مسألة: وعمن استرد شفعة فيها ثمرة مدركة، لمن تكون؟ قال: إن كانت مدركة؛ فهي للمشتري، إلاّ أن يكون اشترى المال، وهي فيه من الشراء، ويأخذها الشفيع](3).
مسألة: ومن الأثر: ومن جواب أبي عبد الله إلى أبي علي: وعن رجل باع من رجل قطيعا من ماله بمائة درهم، ثم إن البائع أشهد من ذلك، أني قد تصدقت عليه بهذه المائة درهم، ثم طلب الشفيع شفعته، لمن المائة، للبائع أم للمشتري؟ وقلت: إن طلبها البائع، وقد قال المشتري للبائع: قد تصدقت بها، وأنا آخذها من الشفيع؟
ومن غيره: فهي للمشتري الأول الذي تصدق بها البائع عليه. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
مسألة: ومن كتاب المصنف: عن سعيد بن المبشر عن موسى قال: في رجل اشترى من عند رجل قطعة أرض بثمن قليل إحسانا منه إليه، فأراد الشفيع أن يأخذ شفعته بذلك؛ قال: ليس له ذلك، إلا أن يعطي الثمن كله. محمد عن أبيه قال: كذلك في غير القطعة مما فيه الشفعة.