الجزء 48
الجزء ٤٨ · صفحة ٣٦٩منه بكذا"، كيف الحكم في ذلك؟ قال: على صفتك هذه إن المدّعي من ادّعى الشفعة هاهنا إذا كان الذي يدعي العطية أنه أعطاه /297/ إياها صاحبها بغير عوض متقدم ولا متأخر، فإن أراد يمينه؛ فعندي أن لفظ اليمين يحلف بالله ما علي لهذا الطالب حق في المال الفلاني، الذي أعطاه إياه فلان ابن فلان الفلاني من قبل ما يدعي أنه باعه علي، ووجبت له فيه الشفعة بمطلبه لها، والله أعلم.
١٩٬٧٠١ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.