قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 48

الجزء ٤٨ · صفحة ٣٧٠

الباب الأربعون فيه مسائل منثورة عن المتأخّرين وغيرهم

عن الشيخ ناصر بن خميس: وفي جدار منهدم مشترك بين منزلين، باع أحد صاحبي المنزلين منزله، لصاحب(1) البيت الآخر الشفعة؛ لأجل الجدار المشترك بينهما، وليس لأحدهما فيه جذوع؛ قال: قول: له الشفعة من قبل الجدار المشترك. وقول: لا شفعة فيه. وقول الشيخ سعيد: قول: له الشفعة في الجدار نفسه. وقول: في البيت، وقول: حتى يكون عليه جذوع. وقول: ولو لم يكن عليه الجذوع(2)، والله أعلم.

مسألة: ومنه: في الضاحية إذا كانت لرجل، وممّا يليها جدار منزل لرجل آخر، ثم زرعها صاحبها سكرا، وصار يسقيها على الثلاثة الأيام، فظهر الثرى من كثرة الماء في جدار صاحب المنزل، ثم باع صاحب الضاحية ضاحيته على آخر، ألصاحب الجدار شفعة من أجل الضرر الذي لحق جداره من قبل الماء، أم لا؟ قال: في ذلك اختلاف؛ قول: لصاحب الجدار الشفعة في الضاحية بالمضرة الحادثة عليه. وقول: لا شفعة له فيها، وهذا القول الأخير هو أكثر قول المسلمين، والله أعلم.

قال غيره: والذي في نفسي أنها واجبة بالمضرة في موضع ثبوتها /298/ عليه، لا في موضع ما يحكم عليه بصرفها عنه، فإنها غير موجبة لها فيه، إذ هي

(1) هذا في ق. وفي الأصل: الصاحب.

(2) ق: جذوع.

١٩٬٧٠٢ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.