قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 48

الجزء ٤٨ · صفحة ٣٧١

مزالة على حال، فكيف يجوز أن يصح بها على هذا في مال، والله أعلم، فينظر في ذلك.

(رجع) [مسألة عن أبي نبهان: وسئل عن المال المباع إذا أخذه الشفيع من المشتري بالشفعة، وفي المال غلة، لمن هي؟ قال: إن كان الشراء قد كان والثمرة مدركة، وإنما دخلت بالشرط في البيع؛ فإنها فيما قيل للشفيع إذا وجبت له الشفعة 150 س في الأصل، وإن كان البيع والثمرة غير مدركة؛ فكذلك إذا وقع الانتزاع بالشفعة، وهي بعد لم تدرك، وإن تكن أدركت قبل الانتزاع وبعد البيع؛ فللمشتري. وقيل: للشفيع ما لم يأكلها المشتري، فإن أكلها، أو أذهبها قبل بوجه؛ لم يدرك الشفيع الغرم عليه، ولا أعلم في ذلك اختلافا، والله أعلم](1).

مسألة: الزاملي: وفيمن اشترى مالا وزرعه، ثم استحق منه بالشفعة، أيكون الزرع لزارعه، أم لمن استحق المال بشفعة، كان الزرع صغيرا أو كبيرا؟ قال: في أكثر القول: إذا كان الزرع غير مدرك؛ فهو لمن استحق المال بالشفعة، وللزارع عناؤه، وغرامته منه، والله أعلم.

مسألة: لغيره: عن رجل باع مالا بيع القطع، وهو مباع بيع(2) الخيار، ثم إنه استشفع المال رجل آخر، وأراد أن يغيرا في المال؛ ليبطلا عن الشفيع شفعته، هل يتم لهما الغير، وتبطل شفعة الشفيع أم لا؟

(1) زيادة من ق.

(2) ق: ببيع.

١٩٬٧٠٣ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.