قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 48

الجزء ٤٨ · صفحة ٣٧٤

مسألة: ومنه](1): والذي أوصى لأحد بماله من ضمان عليه له؛ فإنه يدركه الشفيع بالشفعة، هكذا معنا، والله أعلم.

[مسألة: ومنه: واليتيم إذا كان لا وكيل له، ولا وصي ولا محتسب، وبيعت شفعته، أيعجبك أن يقام له وكيل ينزع له شفعته، أم لا يجوز ذلك على هذه الصفة؟

الجواب: إن أقام حاكم المسلمين، أو جماعتهم مع عدم حاكمهم وكيلا لما ذكرت؛ فواسع ذلك عندنا، وقد فعل ذلك من فعل من حكّام المسلمين في المال المشاع دون المقسوم، والله أعلم.

مسألة: ابن عبيدان: وإذا لم يجد الشفيع المشتري، ولم يدركه أن يطلب شفعته، ولم يكن في البلد حاكم؛ فإن الشفيع يشهد شاهدي عدل على انتزاع شفعته، والله أعلم.

مسألة: ومنه: إن الشفيع يأخذ شفعته من المشتري، وإن كان المشتري غائبا، فإنّه يأخذ شفعته من الحاكم. وفيه قول: إنه جائز له أن يأخذ 152 س شفعته من الحاكم. وفيه قول: إنّه جائز له أن يأخذ شفعته عند الحاكم، ولو كان المشتري حاضرا في البلد، فإن عدم الحاكم والمشتري؛ فإنه يأخذ شفعته عند الشاهدين العدلين، يقول: "أخذت شفعتي من فلان ابن فلان"، فهذا، والله أعلم.

(1) زيادة من ق.

١٩٬٧٠٦ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.