الجزء 48
الجزء ٤٨ · صفحة ٣٧٥مسألة من غيره: ومن بيعت شفعته في غير بلده؛ فقول: عليه أن يخرج في طلبها حين ما علم ببيعها. وقول: ليس عليه أن يخرج وينزع شفعته عند الحاكم، كان المشتري حاضرا في البلد أو غائبا، والله أعلم.
مسألة: واليتيم إذا بيعت شفعته من المقسوم، ولم ينتزعها له وصيّه أو وكيله إلى أن بلغ اليتيم؛ فقول: يدركها ولا تفوته. وقول: لا يدركها وتفوته، والله أعلم.
مسألة: وأما الشفعة في الحيوان والرقيق فيها اختلاف؛ قول: يثبت. وقول: لا يثبت، والله أعلم.
مسألة: ابن عبيدان: ومن اشترى مالا وماء صفقة واحدة، وكان في المال والماء شفعة لرجل، وليس له شفعة في الجميع، هل ترى له شفعة في الجميع، أم يقوم المال بثمنه، والماء بثمنه، ويأخذ شفعته بثمنها أم لا؟ قال: في ذلك اختلاف؛ قول: إن أراد الشفيع أن يأخذ الجميع، أو يترك الجميع. وقول: إن للشفيع شفعته بقيمة العدول، /153 م/ والله أعلم](1).
مسألة: [ابن عبيدان](2): وإذا جاء أحد، وأخذ شفعته عند عامل الوالي، أتثبت له أم لا؟ قال: أما لفظ أخذ الشفعة؛ فإن الشفيع يأخذ شفعته من عند المشتري، يقول: "قد أخذت شفعتي منك كم الثمن". وقول: إن الشفيع جائز أن يأخذ شفعته عند القاضي، ولو كان المشتري حاضرا في البلد، وأما إذا علم