قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 48

الجزء ٤٨ · صفحة ٣٨٠

[مسألة: وقيل: إنّ رسول الشفيع ووكيله يقوم مقامه إذا لم يتوانا الرسول أو الوكيل، ومعنى الأمر والوكالة في هذا سواء، والاختلاف في وكيل الشفيع إذا كان للشفيع عذر.

قال الناسخ: إذا علم ببيع شفعته، وهو معافى صحيح، وصار يطلب وكيلا؛ فقد تشاغل عنها، وتبطل شفعته عندي، والله أعلم.

مسألة: الصبحي: في رجل ادّعى على أحد أنّه باع على فلان مالا له فيه شفعة، 155 س فأنكر خصمه ذلك، فعجز المدّعي عن البيّنة، وأراد المدّعي من المدّعى عليه اليمين، أله عليه يمين أم لا؟ قال: عليه اليمين أنّه ما اشترى مالا، ولهذا فيه الشفعة، والله أعلم.

مسألة: ومنه: ومن اشترى مالا، وهو شفعة لغيره، فزعم المشتري أنّ الشراء له ولأخيه، وأنّ أخاه قد مات، كيف الحكم بينهما؟ قال: لهذا الشفيع شفعته إذا أخذها على وجهها، وطلبها في موضع حلّها وواجبها، ولا يضرّه موت مشتريها، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وفي الشفعة فيما يكال ويوزن مثل الحبّ والتمر، إذا كان لا يدرك إلاّ بقسم أو بعدّ، هل يجوز فيه الشفعة؟ قال: في ذلك اختلاف، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وإذا ادّعى المشتري أنّ هذا الشفيع توانى عن أخذ شفعته، أو تحدّث بحديث بعد علمه بالشفعة، هل عليه يمين؟ قال: إذا أراد منه اليمين؛ فعليه اليمين، والله أعلم.

مسألة: ومنه: ومن اشترى ثلاث قطع لرجل في واحدة منهنّ شفعة، وأراد أن يأخذها، ويترك الأخرتين، ولم يرض المشتري؛ قال: قد قال من قال من

١٩٬٧١٢ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.