قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 48

الجزء ٤٨ · صفحة ٣٨١

المسلمين: له أن يأخذ القطعة التي يستحقّها بالشفعة. وقال من قال: ليس له ذلك، وإنّما له الخيار، إن شاء أخذ الجميع، وإن شاء ترك الجميع، والله أعلم.

مسألة: ومنه: والإقرار إذا كان /156 م/ من ضمان فيه الشفعة واجبة إذا كان مسمّى، وإنّما الاختلاف فيما لم يسمّ؛ قال من قال: لا شفعة فيه. وقال من قال: فيه الشفعة بقيمة المال، وأحسب أنّ هذا حسن من القول، والله أعلم](1).

مسألة: ومنه(2): وإذا طلب الشفيع شفعته، ثمّ أراد منه المشتري الصلح في ذلك، ودخلوا في معنى الصلح، ولم يرض الشفيع بما أراد منه المشتري، ولا المشتري بما أراد الشفيع، ولم /301/ يتّفق صلحهما، وتمسّك الشفيع بشفعته(3)؟ قال: لم أحفظ في هذا شيئا، وعندي أنّ اشتغاله بالصلح بطلان منه للشفعة. وقد قالوا: إنّ مطلب اليمين مبطل للشفعة في بعض القول، وهذا أشدّ؛ لأنّه خارج من أمرها، واليمين سبب منها، والله أعلم.

مسألة: ومنه: ومن قال: "أخذت شفعتي، كم الثمن، من فلان ابن فلان"؛ لعلّ هذا ممّا يجري فيه الاختلاف، وأظنّه كذلك؛ لأنّه استفهم عن الثمن، ولم يطلبها من مشتريها قبل، والله أعلم.

(1) زيادة من ق.

(2) هذا في ق. وفي الأصل: الصبحي.

(3) هذا في ق. وفي الأصل: شفعته.

١٩٬٧١٣ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.