قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 48

الجزء ٤٨ · صفحة ٣٨٣

الشفعة إذا صحّت عند الحاكم أنّ له الشفعة ويستحقّها، وقبل ذلك إنّ الغير يبطل الشفعة، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وهل يكون الشفيع المشاع أولى من الشفيع في المقسوم، ولو سبق في طلب في الشفعة؟ قال: قول: إنّ شفيع المشاع أولى؛ لأنّه أضر. وقول: أيّهما سبق، فهو أولى، والله أعلم.

[مسألة عن الشيخ: جمعة بن أحمد: وإذا بيع مال معتل، فانتزعه الشفيع، ثمّ غيّر منه أحد المتابعين بالجهالة؟ قال: تبطل الشفعة والبيع جميعا، وكذلك إذا انتقض البيع بالخيار، والله أعلم](1).

مسألة: إذا غيّر البائع أو المشتري بعدما أخذ الشفيع؛ لم يجز الغير، والله أعلم.

مسألة: قال أبو عبد الله: في رجل اشترى شفعة لرجل، فأشهد صاحب الشفعة أني قد أخذت شفعتي، فمكث يوما أو يومين أو ثلاثة أيام، فرجع إلى المشتري، فقال: "إني لما وقفت عليها لم أرض بها، ولا أريدها"، فقال له المشتري: "لا أقبلها منك، وقد أخذتها مني"؛ فقال: الشفعة ثابتة على الشفيع، ولو لم يعرف ما أخذ من شفعته، وإنما الوقوف للمشتري.

مسألة عن الفقيه أحمد بن مداد: وإذا بيع مال معتل، وهو شفعة لرجل، فاستشفعه الشفيع، وغير المشتري أو البائع بالجهالة، أو بما يجب به الغير؛ فطلب (ع: بطلت) الشفعة والبيع جميعا، والله أعلم.

(1) زيادة من ق.

١٩٬٧١٥ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.