قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 48

الجزء ٤٨ · صفحة ٣٨٤

مسألة: ومن جواب /303/ صالح بن وضاح: وأما الذي اشتفع مالا واستغْلاه، ولم يحضر الثمن حتى خلت ثلاثة أيام بلياليها؛ فقد بطلت شفعته، ولو تمسك المشتري عليه بالشفعة، والله أعلم، ولا رجعة للشفيع بعد تسليم الثمن، والله أعلم.

مسألة: ومنه: ومن الأثر: في رجل باع لرجل مالا بمائة دينار، ثم أشهد البائع أني قد تصدقت بهذه المائة على هذا المشتري، فطلب الشفيع، لمن تكون هذه المائة؟ فأجاب ?: ومن الأثر أن المائة للمشتري، والله أعلم.

مسألة: ومن جواب الشيخ محمد بن سليمان بن أحمد بن مفرج: في رجل بيعت شفعته بألف دينار، النصف منها حاضر نقدا، وما بقي إلى سنة زمان، واشتفع الشفيع، وعليه في إحضار هذه الخمسمائة أجل الشفعة ثلاثة أيام، فنقدها قبل انقضائها، فهل عليه في الدراهم الأخيرة أجل الشفعة إذا انقضى أجل الوقت الذي هو سنة، أم لا أجل عليه في هذه الأخيرة؟

الجواب: أرجو أن في هذا اختلافا؛ والذي عندي أن لا أجل عليه في الدراهم الآجلة، والله أعلم.

قال غيره: الأحسن والأليق أن عليه أجل ثلاثة أيام بعد انقضاء المدة بساعاتها وأوقاتها، والله أعلم، وإن توقف حتى تنقضي ثلاث؛ فاتته الشفعة من أساسها، والله أعلم.

مسألة: ومن جواب الشيخ محمد بن عبد الله بن مداد: ومشتر شفعة بألفي دينار هرموزي، سلم المشتري في هذا الثمن للبائع شيئا من العروض /304/ مما يشري ثمن خمسمائة دينار بألفي دينار، وقبل البائع ذلك عن ألفين،

١٩٬٧١٦ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.