قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 48

الجزء ٤٨ · صفحة ٣٨٥

فللشفيع أن يرد على المشتري مثل ما سلمه للبائع من السلع، بذلك الثمن الغالي، أم يسلم له ألفين، وللشفيع اليمين على المشتري إذا اتهم أم لا؟

الجواب: إن للشفيع ما للمشتري أن يكون عروضا فعروض، وإن يكن دراهم فدراهم، فإن يكن هذا المشتري اشترى المال بألفين، وصح البرآن ليقضيه عروضا؛ فللشفيع شفعته، وإن لم يكن شرط؛ فعليه تسليم ألفين، والله أعلم.

مسألة: الشيخ ناصر بن خميس: وإذا أراد بيع مال فيه شفعة لأحد، فقال لمن له الشفعة: " إنّي أريد بيع مالي بكذا"، فقال له: "بعه ولا إرادة لي فيه"، فلمّا باعه أراد أخذه بالشفعة، أله فيه شفعة على هذه الصفة أم لا؟ قال: إذا طلبها حين علم ببيعها؛ فله ذلك فيما يخرج عندنا من معاني قول بعض فقهاء المسلمين، ويوجد عن الصبحي أنّ في ذلك اختلافا، والله أعلم.

مسألة من جواب الشيخ صالح بن وضاح: وإذا عرضت على الشفيع شفعته أن يشتريها فقال: "لا أريدها، ولا حاجة لي فيها"، ثم باعها صاحبها على غيره، أيدرك الشفعة أم لا؟ فنعم يدرك الشفعة، ولا مانع له منها، والله أعلم.

[مسألة عن الشيخ سعيد بن بشير الصبحي: وحيث قيل: في الحاج إذا أقام إلى عاشوراء من المحرّم، تفوته شفعته إذا أقام كذلك في مكّة بعد قضاء حجّه، أم كيف ذلك؟ وإن كان بعد لم يزر، فذهب للزيارة زيارة قبر النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، ولم يمكنه الرجوع قبل عاشوراء، أم كيف تفسير هذا؟ إنّ معنى هذا إذا لم يرجع إلى موضع شفعته، أو يشتفعها حيث يجوز له؛ بطلت شفعته من 157 س المقسوم، وثبت في المشاع، ولعلّ بعضا يرى له في المقسوم والمشاع، ويعجبني إن

١٩٬٧١٧ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.