قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 48

الجزء ٤٨ · صفحة ٣٨٦

كان له عذر عن المجيء لما يعوقه من أسباب السفر، أو سوق موضعه الذي فيه الشفعة، ولم يعلم في حال عذره، أيشهد على أخذها، ألا تفوته.

مسألة: ومنه: ومن علم ببيع شفعته، وقعد يسأل عن ثمنها إن كان يعجبه ليأخذها، أتفوته بذلك أم لا؟ فأكثر ما وجدنا عليه المسلمون يبطلون شفعته على هذه الصفة، وبعض يثبت شفعته إذا لم يكن منه إلاّ هذا، وهو قول حسن؛ لأنّه لا يحمل عليه الغبن فيما يتّسع، كذلك ما يشتري مثله، والشفعة كالشراء عندنا.

مسألة: ومنه: وما معنى الردّ بالشفعة؛ لأنّه يجيء في الأثر كذلك، فسّره لي، وهل تبطل بتركه أم لا؟ أراد لعلّه الردّ الأخذ والانتزاع، بقول: رددت في الشيء إذا أخذته](1).

مسألة من(2) جواب من الشيخ مداد بن عبد الله: في رجل اشترى مالا ببيع الخيار إلى مدّة، ومضت به المدّة واليوم ثلاث سنين، والمال له ساقيتان أزليتان، وساقيّة حدثت(3) في مال ناس، منهم من علم /305/ بالحدث، ومنهم من لم يعلم، وإنّ المشتري خاف من الشفعة، وأشهد جماعة بإزالة الشفعة، ثمّ طلبت(4) منه الشفعة بسبب هذه الساقيّة المذكورة، أيؤخذ منه المال بالشفعة؛ بسبب هذه الساقيّة أم لا؟

(1) زيادة من ق.

(2) زيادة من ق.

(3) هذا في ق. وفي الأصل: حدث.

(4) ق: طلب.

١٩٬٧١٨ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.