قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 48

الجزء ٤٨ · صفحة ٣٩١

مسألة: ومن جواب محمد بن عبد الله بن مداد: وأما الماء فله شفعته، والخيار للمشتري؛ إن شاء عاف المال مع الماء، وإن شاء تمسك بالمال وعاف الماء؛ لأن شفعته إلا في المال، الخيار للمشتري في تسليمه والتمسك به، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وجائزة الشفعة في الحيوان، وبين العامل وصاحب المال في بيع الثمار، وفي النداء الشفعة، ويرد بالعيب، ولا شفعة في الإقالة إذا أقاله قبل الطلب، والله أعلم. ولا شفعة في الشروي، وأما إذا طلب فمات؛ فلورثته المطلب. وكذلك إن مات المشتري بعد أن طلب الشفيع؛ فللشفيع الشفعة، /310/ والله أعلم.

مسألة ومنه: وعن رجل طلب شفعته ثم باع ماله الذي طلب، به(1) الشفعة أم لا؟

الجواب: له الشفعة، والله أعلم.

مسألة: وعن رجل اشترى مالا وتجوز شفعته لرجل غائب في الحج، أله الشفعة إذا جاء بلده أم تفوته الشفعة، أم لا؟

الجواب: إن له الشفعة في المقسوم إذا جاء في عشوراء، وكما قال:

ولا يدرك شفيع خلف بحر … إذا ما آب إلا في المشاع

سوى غاز وذي حج فقالوا … لهم درك بمقسوم مشاع

هذا، والله أعلم.

(1) هكذا في الأصل. لعله: له.

١٩٬٧٢٣ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.